السيد السيستاني
429
المسائل المنتخبة
( الرجعة وحكمها ) ( مسألة 1095 ) : الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : ( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه . ( الثاني ) أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك . ( مسألة 1096 ) : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . ( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه . ( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :